اختلاف الدافع والقابض
قوله : ( [ ولو ادّعى الدافع أنّها رشوة أو اجرة على المحرم ، وادّعى القابض كونها هبة صحيحة ] احتمل أنّه كذلك ) . . إلى آخره « 1 » .
والأقوى هنا تقديم قول الدافع ، لأنّه أعرف بنيّته ، وأصالة الضمان في اليد ، كذا لا يجري ، لأصالة الصحّة هنا ، إذ لا عقد مشترك اختلفا في صحّته وفساده .
سبّ المؤمنين
قوله : ( وفي مرجع الضمائر اغتشاش ) « 2 » .
قد ذكر شارح « الصحيفة السجّاديّة » هذه الرواية بنحو آخر ، وهو أنّه قال عليه السّلام : « البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم » « 3 » وعليه ؛ فلا اغتشاش في مرجع الضمائر .
الكذب
قوله : ( وذكر بعض الأفاضل : أنّ المعتبر في اتّصاف الخبر بالصدق والكذب [ هو ما يفهم من ظاهر الكلام ] ) « 4 » . . إلى آخره « 5 » .
وتحقيق القول في ذلك أنّه إن قلنا : إنّ تحريم الكذب إنّما هو من جهة
هامش
( 1 ) المكاسب : 1 / 251 .
( 2 ) المكاسب : 1 / 254 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 12 / 297 الحديث 16347 .
( 4 ) قوانين الأصول : 1 / 419 .
( 5 ) المكاسب : 2 / 18 .