وعليه يحمل اختلاف أخبار الباب ، فإنّ في بعضها التصريح بالجواز ، مثل ما رواه عبد اللّه بن الحسن ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت : جعلت فداك ؛ فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي أريد بها الرزق لا سوى ذلك .
قال عليه السّلام : « اشتر وبع » « 1 » .
وما رواه علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن الحسين عليهما السّلام عن شراء جارية لها صوت ؟
فقال : « ما عليك لو اشتريتها ، فذكّرتك الجنّة » .
يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل الّتي ليست بغناء ، « فأمّا الغناء ، فمحظور » « 2 » .
وفي بعضها التصريح بالتحريم ، مثل ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات ؟
فقال : « شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق » « 3 » .
وما عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام في جواب من جعل ثلث قيمة الجواري المغنّيات له عليه السّلام .
قال : « لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت » « 4 » .
وغير ذلك من الأخبار « 5 » ، وطريق الجمع ما ذكر من التفصيل بالنسبة إلى الأشخاص .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 122 الحديث 22149 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 17 / 122 الحديث 22150 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 17 / 124 الحديث 22155 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 123 الحديث 22152 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 17 / 122 الباب 16 من أبواب ما يكتسب به .