وأمّا القسم الثاني ؛ وهو الّذي ذكره الشيخ قدّس سرّه ثالث الأقسام « 1 » ، وهو ما إذا كان الوكيل وكيلا في المال ، بعنوان بيعه إلى الغير وأخذ بدله عنه .
وبعبارة أخرى ؛ كان وكيلا في البيع والإعطاء بعده بعنوان القبض وأخذ بدله ، كأن يقال له : اشتر بهذا المال عبدا لي ، فقد عرفت حكمه ممّا سبق ، وأنّه لا مانع من ثبوت الخيار للوكيل ، لكونه بيعا عرفا ، وقد سمعت عدم تماميّة ما أفاده الشيخ رحمه اللّه في وجه عدم الخيار من قوله : إنّ أدلّة الخيار مسوقة لإفادة سلطنة كلّ من العاقدين - على ما نقل عنه - بعد الفراغ عن تمكّنه من ردّ ما انتقل إليه « 2 » ، كما أنّ الظاهر ثبوت الخيار للموكّلين أيضا لشمول الإطلاق لهما .
وأمّا القسم الثالث ، وهو ما إذا كان الوكيل تامّ السلطنة في المال ، كعامل القراض وأولياء القاصرين ، فله الخيار ، لما ذكرنا من صدق البيّع لهما ، وعدم الوجه لدعوى الانصراف إلى المالك ، كما مرّ وجهه ، وليس الوجه في ثبوت الخيار كونه من قبيل المالك وكيلا في المال حتّى بعد العقد ، حتّى يكون خياره من جهة وكالته في التصرّفات بعد العقد ، لأنّ الخيار لا يكون ممّا هو القابل للنقل إلى الوكيل بالوكالة ، فينحصر الوجه في ثبوته بما قدّمنا .
كما أنّه نظرا إلى صدق « البيّع » على المالك يثبت له الخيار أيضا إذا كان حاضرا في المجلس ، ودعوى تبادر المتعاقدين من النصّ أيضا لا وجه له .
كما أنّ وجه ثبوته للمالك من جهة ثبوته للوكيل مع كونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه ، كما يستفاد من كلام الشيخ رحمه اللّه « 3 » أيضا لا يخفى ما فيه ، حيث
هامش
( 1 ) المكاسب : 5 / 32 .
( 2 ) المكاسب : 5 / 32 .
( 3 ) المكاسب : 5 / 30 و 31 .