سيّده ، فإذا أجاز جاز » « 1 » .
ومن النصّ الوارد في الحرّ هو النصّ الوارد في موارد مخصوصة ، كنكاح الأب لابنه ، ونكاح الامّ لابنها ، ونكاح الوصيّ « 2 » ، فالكلام هاهنا في مقامين :
[ المقام ] الأوّل : في الاستدلال بالطائفة الأولى ، وتقريب الاستدلال بها على وجهين :
الأوّل : طريق الفحوى والأولويّة ، وتوضيحه يتوقّف على بيان أمرين :
[ الأمر ] الأوّل : إنّ القياس المنصوص العلّة عبارة عمّا إذا لم يكن في الكلام ما يوجب اختصاصه بالموضوع المذكور فيه ولا في علّة الحكم المذكورة في الكلام ما يوجب احتمال دخل إضافتها إلى خصوص المورد المعلّل في كونها علّة ، نظير ما إذا ورد - مثلا - الخمر حرام ، لأنّه مسكر ، حيث إنّه ليس في الحكم - أعني الحرمة - ما يوجب اختصاصه بالخمر ، بل كلمة « حرام » في هذه القضيّة يحمل على كلّ حرام في العالم في قضايا اخر ، كحكمه على الخمر في تلك القضيّة ، ولا في العلّة إضافة إلى الموضوع بحيث يصير منشأ لاحتمال اختصاص إسكار الخمر في كونه علّة للحرمة .
ففي مثل هذه القضيّة تكون العلّة المذكورة من قبيل منصوص العلّة الموجب لتعدّي الحكم عنها إلى كلّ ما يتحقّق فيه العلّة ، فيقال مثلا : النبيذ مسكر بالوجدان ، وكلّ مسكر حرام ، فالنبيذ حرام ، فيكون النتيجة قضيّة مركّبة [ من موضوع ] اخذ من صغرى القياس ، أعني قولنا : النبيذ مسكر ، ومحمول اخذ من كبراه ، أعني قولنا : وكلّ مسكر حرام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 21 / 114 الحديث 26666 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 20 / 292 الباب 13 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .