بعد أن لم يكن معدم ، وكذا لا حاجة إلى تصوير ملك آنا مّا في بيع العبد ممّن ينعتق عليه .
مع أنّه لا دليل عليه ، والأخبار الواردة في عدم تحقّق العتق إلّا في ملك « 1 » محمول على أحد الأمرين :
إمّا مطلق الملك لا الملك من المعتق ، فيراد منه عدم جواز عتق الحر .
أو يراد منه العتق الاختياري ، فلا يشمل مثل الانعتاق الحاصل بعد البيع .
قوله : ( مع أنّ النقل ليس مرادفا للبيع ) « 2 » .
فيه ؛ أنّ ما ذكره المحقّق رحمه اللّه « 3 » تعريف للبيع كسائر التعاريف ، ولم يقل أحد بلزوم كون المعرّف مرادفا للمعرّف ، وإنّما المعتبر فيه كونه موضحا ومبيّنا لحقيقة المعرّف ومساويا له في الصدق ، لا كونهما متّحدا في الوضع والموضوع له .
وأمّا التفسير ؛ فإن كان من لغة إلى لغة أخرى كتفسير العبراني بالعربي ، والعربي بالفارسي ؛ يعتبر فيه الألفاظ المترادفة في اللغتين ، ليتمّ كمال التفسير ، وإن كان بتلك اللغة لم يعتبر فيه ذلك أيضا ، بل تعيين الموضوع له بألفاظ مفهمة ولو غير مترادفة ، وهذا ظاهر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 23 / 15 الباب 5 من كتاب العتق .
( 2 ) المكاسب : 3 / 10 .
( 3 ) جامع المقاصد : 4 / 55 .