تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الفساد ، كما هو التحقيق ، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل . وثانيهما ؛ ما لم يشترط في استعماله الطهارة ، كالفرش واللحاف ، بل واللباس الّذي يكون استعماله في المشروط بالطهارة اتّفاقيّا أو كثيرا ، ففي أمثاله لمّا لا يصدق التسبيب فلا حرمة ، ولا يجب الإعلام أيضا عند البيع ونحوه . والحاصل ؛ أنّ الحكم دائر مدار التسبيب ، وإلّا فلا حرمة ، فلا يجب رفع المانع ، والإعلام في ما لو علم بابتلاء الغير بالنجاسة حتّى في بيت نفسه ، فتدبّر ! واعلم ! أنّه يدلّ على بطلان البيع مع عدم الإعلام في القسم الأوّل من القسمين الأخبار الخاصّة الواردة في بيع الدهن النجس ، قال عليه السّلام : « يبيّنه « 1 » لمن يشتريه « 2 » ليستصبح به » « 3 » وإن ناقش فيه شيخنا قدّس سرّه بأنّه لا ملازمة بين البيان والاستصباح ، إلّا أنّه سلّم أنّ غاية التقييد عدم استعماله في الأكل ونحوه « 4 » ، والمستفاد من التقييد والأمر بالبيان هو الاشتراط ، كما هو الأصل في المركّبات . ثمّ إنّ التحقيق أنّ الأصل في النجاسات عدم جواز الانتفاع وبيعها إلّا ما دلّ عليه الدليل ، كما أنّ الأصل في المتنجّسات هو العكس .
هامش
( 1 ) في المصدر : « وبيّنه » . ( 2 ) في المصدر : « اشتراه » . ( 3 ) وسائل الشيعة : 17 / 98 الحديث 22077 ، و 24 / 194 الحديث 30323 . ( 4 ) المكاسب : 1 / 73 .