الأوّل : هو أن يكون المباشر مقدّما على السبب ، كما إذا حفر أحد بئرا في غير ملكه عدوانا فألقى آخر أحدا فيه ، فإنّه لمّا يكون التلف ، وكذلك الإتلاف مستندا إلى الملقي ، وإن كان الحفر شرطا بالنسبة إلى التلف ، مع ذلك يكون الملقي لقوّته ضامنا ، لما عرفت من أنّ الشرط والمقتضي لا يؤثّران بالنسبة إلى الضمان ، بل هو تابع لصدق عنوان الإتلاف المتحقّق بالمباشرة أو التسبيب بلا أن يكون لهما موضوعيّة ، وقد أوضحنا مناط صدق التسبيب ، ومن المعلوم أنّه بمعناه في الصورة المفروضة لقوّة المباشر لا يصدق ، فلا مقتضي لضمان غير المباشر استقلالا ولا اشتراكا .
ومن ذلك ؛ ظهر النظر في ما مال إليه في المقام صاحب « الرياض » قدّس سرّه خلافا للمشهور ، فإنّه قدّس سرّه لمّا زعم كون التسبيب عنوانا مستقلّا في عرض عنوان الإتلاف فمال هنا إلى اشتراك الحافر والملقي في الضمان « 1 » ، وقد عرفت ضعف ذلك بما لا مزيد عليه ، بل قد ظهر من ذلك أيضا حكم ما لو صدق على فعله - أي المسبّب - الإعانة ، ففيه أيضا يكون المباشر هو الضامن ؛ لأنّ الإعانة مثل نصب السكّين ونحوه لا يخرج عن كونه مقتضيا أو شرطا « 2 » وقد قلنا : إنّه لا مدخليّة لهما في الضمان .
وبالجملة ؛ فما لم يصدق عنوان الإتلاف استقلالا أو اشتراكا فلا يوجب الضمان ، فعلى فعل المعين إن صدق الاشتراك فيصير شريكا في الضمان ، وإلّا
هامش
( 1 ) رياض المسائل : 8 / 335 .
( 2 ) بعد صدق الإتلاف على المباشر ، « منه رحمه اللّه » .