تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
العقد ، لم يصحّ أيضا ، لتخليل قصد العاقد إلى أنّ العقد مع الشرط سبب ، ولعدم الرضا منجّزا حاله ، كما ذكره الشهيد في « قواعده » « 1 » ، فتأمّل ! وتمام الكلام في باب البيع ، وليس هذا يقتضي بطلان تعليق الإذن . نعم ؛ لو لم يكن الآذن مالكا للتصرّف حين العقد وأوجد الوكالة وإن نجزّها وعلّق التصرّف على زمان حصول التصرّف له بطلت الوكالة والإذن ، كما لو وكّل في طلاق امرأة سينكحها ، أو كان محرما ، أو وكّل محرما أو محلّا في شراء الصيد ، أو العقد بعد إحرام الموكّل ، لعدم أهليّة الموكّل للتوكيل . كما لو وكّل العبد غيره في التصرّف في ماله بعد عتقه ، لعدم أهليّة الموكّل للتصرّف في ما وكّل غيره بنفسه ، أو بغيره أو وكّله في بيع فاسد ، فإنّه لا يملكه الوكيل ، كما لم يكن الموكّل مالكا له ، بخلاف ما لو وكّلت المرأة الحائض غيرها في إيقاع عقد في المسجد ، لكونها مالكا له بغيره ، وكما يمنع عدم أهليّة الموكّل ، كذلك يمنع عدم أهليّة الوكيل ، كما لو كان محرما أو وكّل في عقد النكاح أو شراء العبيد . هذا ؛ ثمّ إنّ الاستنابة على قسمين : قسم ؛ يوجب الولاية للنائب ، بعد سقوط ولاية الموكّل في ما وكّله ، فلا تثبت ولايته ما دام ولاية الموكّل كالإيصاء ، فإنّ ولاية الموصي ما دامت ثابتة لم تثبت ولاية الوصيّ وتسقط ولايته إذا مات وتثبت للوصيّ . وقسم ؛ توجبها له مع بقائها للموكّل ، وذلك في وكالة الأحرار . وأمّا استنابة العبيد ؛ فليست إثبات الولاية ، لا لعدم قابليّتها لها ، لجواز
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد : 20 و 21 .