تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
نعم ، قد أشرنا إلى أنّه عليه أيضا لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خرب أو نقصت منافعه بحيث يلحق بالعدم إمّا بنفسه أو لخلف بين أربابه ، وأمّا في غير هذه الصورة « 1 » من العناوين ، فالبيع يكون خلاف مقتضى طبع الوقف بل الأدلّة الشرعيّة أيضا ، ويحتاج إلى دليل خاص حاكم أو عامّ كذلك ، كما يمكن أن يدّعى بوجوده في مثل ما إذا كان الوقف يزاحم تلف النفوس أو هتك الأعراض ، بل تلف الأموال الكثيرة أيضا مع إشكال فيه ، حيث إنّ الظاهر أنّ الشارع رجّح حفظ هذه الأمور على كلّ شيء ويرى مصلحتها أهمّ من مفسدة بيع الوقف ، وسائر المحاذير . ثم إنّ هذا كلّه مقتضى القواعد الأوّليّة ؛ على ما هو التحقيق من أنّ حقيقة الوقف هو التحبيس والإيقاف ، وليس فيه تمليك ، بل عليه أيضا - بناء على أن يكون حبسا - يفيد التمليك ، فهو لا يختلف أيضا مع الإيقاف في ما ذكر . وأمّا بناء على كونها تمليكا محضا للطبقات فقد يقال أيضا : مقتضاه ما ذكر ؛ إذ المفروض أنّ التمليك ليس للموجودين فقط ، بل لهم ولما يلحقهم من الطبقات ، فالحقّ لجميعها فلا سلطنة للطبقة السابقة حتّى يكون له القلب والانقلاب ولو كان مالكا له . وفيه : أنّه على هذا لا بدّ وأن يكون للوليّ العامّ ذلك ، حيث إنّ الحاكم كما أنّه وليّ على الغائب وكلّ قاصر ، كذلك له الولاية على المعدومين ، فلا بدّ أن
هامش
( 1 ) حتّى الشرط - أي اشتراط بيع الوقف الحاجة إليه - حيث إنّ الشرط إنّما يؤثّر إذا لم يكن في البين مؤثّر ومقتض يضادّه في الرتبة السابقة ، وقد ظهر أنّ مقتضى طبع الوقف وما هو الظاهر من الأدلّة جواز بيعه مطلقا ، فتأمّل ! « منه رحمه اللّه » .