مال الغير فهو له ضامن » « 1 » .
مع أنّ هذا المبنى فاسد ، لأنّه نعلم بالوجدان أنّ الضمان إنّما جعل بإزاء احترام المال وإن لم يكن له إضافة إلى الغير ، وأنّ التعبير بلفظ « الغير » في الحديث بلحاظ ما هو الغالب ، وحينئذ في المقام لا إشكال أنّ العبد الموقوف وإن لم تكن إضافة لرقبته للغير وهو الموقوف عليه ، ولكنّهم مالكون لمنافعه فأصل ماليّته واحترامها محفوظة ، فيتحقق موضوع الضمان ، ولهم الأرش أو الدية حتّى على المبنى المزبور كما لا يخفى .
الجهة الثالثة : قد عرفت أنّه على كلّ تقدير للموقوف عليهم الموجودين القصاص عن الجاني قتلا كان أو دونه ، وأخذ الأرش والدية في محلّهما ، فالأمر بيدهم لكون الحكم ثابتا لطبيعة المولى .
بقي الكلام في أنّه : إذا أعرضوا عن حقّهم وأسقطوا القصاص والدّية فهل يسقط رأسا أو يبقى الحق للطبقات اللّاحقة ؟
التحقيق أنّه لا يبقى موضوع لهم ، وذلك لما هو المقرّر من أنّ الفارق بين الحق والحكم هو أنّ الثاني مثل السلطنة ، والملكيّة غير قابل للاسقاط ورفع اليد ، والأوّل قابل له .
ومعنى قابليّته ؛ أنّ زمام أمره إبقاء وإعداما بيد ذي الحقّ ، وعلى هذا إذا فرضنا أنّ الحقّ للموالي الموجودين الّذين هم الموقوف عليهم فعلا لكونهم مصداق الطبيعة ، فإذا أسقطوا لا يبقى بعد محلّ للطبقات اللاحقة بالمناط المزبور .
هامش
( 1 ) القواعد الفقهيّة : 2 / 28 و 7 / 117 .