تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية من تقريرات بحث العلمين الآيتين النائيني والعراقي — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
جهة أخرى ، وهي أنّه إذا بطل الوقف بالنسبة إلى الوسط فلا وقف ولا إخراج في زمانه ، ولمّا كان إحراز ذلك مشكلا فيتعيّن الوجه الثاني لما ذكرنا سابقا من أنّ لازم الملكيّة أن تكون أمرا قارّا ، فإذا عدمت لكلّ أحد ، فتنتقل بعده إلى ورثته ، بقي هنا فروع لم نتعرّضها لوضوحها ، واللّه العالم وهو وليّ التأييد .

الوقف على النفس

المبحث السادس : في الوقف على النفس وما يستتبعه ، نذكره في طيّ أمور :

الأوّل : لا يخفى أنّ في الوقف على النفس جهات من الشبهة مصداقا وحكما ،

أمّا الجهة الأولى لا إشكال أنّه إذا وقف على عنوان كلّي كالعلماء ونحوه ، وانطبق على نفسه لا يعدّ ذلك من الوقف على النفس ، لعدم صدقه عليه وانصراف الأدلّة الدالّة على بطلانه من الإجماع وغيره عنه ، وإنّما المصداق الواضح منه أن يقول : وقفت على نفسي . ثمّ إنّه : ينبغي أوّلا البحث في ذلك من حيث مقتضى القاعدة فنقول بعونه تعالى : أمّا بناء على أن يكون الوقف هو التمليك - كما هو المشهور خصوصا في الأوقاف الخاصّة - فحينئذ إمّا أن يبنى على أنّ الملكيّة حقيقة واحدة وإنّما يثبت بالوقف وما ثبت للواقف من حيث أصله بالإرث أو غيره لا اختلاف بينهما ذاتا ، وإنما الاختلاف من حيث اللوازم والحدود . وبعبارة أخرى : أنّها حقيقة بقوله بالتشكيك أوّلا ، بل هي حقائق متباينة وأن الّذي سببه الإرث أو التسرّي غير الّذي سببه الوقف ، فعلى الثاني : لا إشكال