معنى المصاحبة والمعيّة ، لا حاجة إليه « 1 » ، مع أنّه خلاف الأصل ، ويوجب إخراج بعض الفروع عن الرواية مع أنّه داخل قطعا .
فرع ؛ لا تجوز الصلاة في ما لا تتمّ الصلاة به منفردا ، كالتكّة والقلنسوة إذا كان معمولا ممّا لا يؤكل لحمه ، لعموم الموثّقة « 2 » وصحيحة زرارة « 3 » ، وللأخبار الخاصّة « 4 » وأمّا حديث محمّد بن عبد الجبّار « 5 » فليس قابلا للمعارضة ، مع أنّه مطروح ؛ لخصوص رواية الهمداني الّتي تعارض جزء منه ، وهو ما إذا كان عليه ( الثوب ) شعر ملقى ممّا لا يؤكل لحمه « 6 » ، ومكاتبة ابن مهزيار « 7 » الّتي تعارض جزءه الآخر ، وهو في ما لا تتمّ الصلاة فيه إذا كان معمولا ممّا لا يؤكل ، فيصير الحديث من العامّ الّذي يعارض خاصّين اللذين يستوعبان جميع أفراده ، فيصير التعارض تباينيّا ، ولا ريب أنّ هنا يكون الترجيح للخاصّين ، لموافقتهما للمعتبرات الاخر « 8 » ، ولموافقته التقيّة ومذهب العامّة ، ولأنّ الظاهر من عمومه مخالف لإجماع الفريقين كما أشار قدّس سرّه إلى كلّ ذلك وأمور أخر في « الجواهر » « 9 » .
مع أنّه لا بدّ من أن يرجّح غيره عليه ، لكونه مشافهة ، وهو مكاتبة ، لكنّا لم
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للشيخ الحائري اليزدي : 53 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 456 الحديث 4163 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 455 الحديث 4160 .
( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 376 الباب 14 من أبواب لباس المصلّي .
( 5 ) وسائل الشيعة : 4 / 377 الحديث 5442 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 4 / 346 الحديث 5347 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 4 / 377 الحديث 5441 .
( 8 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 352 الباب 5 و 354 الباب 6 من أبواب لباس المصلّي .
( 9 ) جواهر الكلام : 8 / 76 و 78 .