[ المقام الثاني في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصالة الحل ]
( المقام الثاني ) في توضيح كونها من مجاري أصالة الحلّ المعوّل عليها عند الشكّ في خصوص حلّية الشيء وحرمته ، والمستفاد اعتباره من « 1 » قول أبي جعفر - عليه أفضل الصلاة والسلام - في رواية عبد اللّه بن سليمان [ 1 ] جوابا عن سؤاله عن الجبن المشتبه : « كلّ ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال . إلخ » ، وقول أبي عبد اللّه - عليه أفضل الصلاة والسلام - في صحيحة عبد اللّه بن سنان : « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال . إلخ » ، وموثقة مسعدة بن صدقة [ 2 ] :
« كلّ شيء هو لك حلال . إلخ » .
ومحصّل الكلام في ذلك : هو أنّها أيضا باعتبار شمول ما يدلّ على اعتبارها [ 3 ] لمحلّ البحث قاضية بعدم مانعيّة المشتبه وجواز
شرح
[ 1 ] رواها في الوسائل في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 1 ، وعبد اللّه بن سليمان هو الصيرفيّ ، وهو غير موثّق .
[ 2 ] الصحيحة مرويّة في الباب 4 من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 ، والموثّقة في نفس الباب - الحديث 4 .
[ 3 ] ستعرف - بعد حين - أنّ الوجه في شمول أدلّة اعتبار هذا الأصل للمقام
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه .