تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
التفصيلي [ 1 ] بتعلّق شخص ذلك التكليف بالأقلّ على كلّ تقدير [ 2 ] ، وسقوط الأصول النافية فيه بذلك ، ورجوع الأمر بالنسبة إلى الخصوصيّة المشكوكة إلى الشكّ في تعلّق التكليف المذكور بها أيضا وعدمه - كما هو ضابط كون الشبهة بدويّة يجري فيها الأصل العقلي والشرعي - لا إلى كونها [ 3 ] هي المتعلّقة للتكليف المعلوم أو طرفها الآخر - كما هو الضابط في طرفيّة الشبهة للعلم الإجمالي الموجب لسقوط الأصول النافية بالمعارضة ، كما حرّر في محلّه - ،
شرح
الإجمالي بالتكليف المتعلق بالأقل أو الأكثر صالح للمانعية ، إذ يوجب سقوط الأصلين الجاريين في الطرفين بالمعارضة ، فيتنجز التكليف الواقعي ، ويجب الاحتياط بفعل الأكثر . [ 1 ] ردّ لصلاحية العلم الإجمالي المذكور للمانعية ، وذلك بدعوى انحلاله إلى علم تفصيلي لا مجال لجريان الأصل فيه وشك بدوي يجري فيه الأصل بلا معارض . [ 2 ] فهذا المقدار من المتعلق معلوم تفصيلا فيتنجز بالعلم به ، ولا مجال معه للأصول النافية . أمّا الزائد عليه فلا علم بوقوعه في حيّز التكليف ، فلا منجّز بالنسبة إليه ، فلا مانع من جريان الأصلين فيه ، وقد مرّ أن القيدية مجعول شرعي قابل للرفع ، ويترتّب العقاب على مخالفته ، وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي . [ 3 ] أي : لا يرجع الشك في الخصوصية إلى الشك في كونها هي وحدها متعلقة للتكليف المعلوم أو طرفها الآخر - الأقل - ، ليكون من دوران المعلوم بالإجمال بين المتباينين ، وتسقط الأصول النافية في الأطراف بالمعارضة .