تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وضابط ما ذكر من الصلاحية والتوقف المقتضي لتلك الدلالة هو كون العلّة [ 1 ] المنصوصة عنوانا كلّيا [ 2 ] منطبقا على المورد وغيره بجامع واحد ، قابلا لأن يحمل بنفس عنوانه على كلّ منهما بالحمل الشائع الصناعي [ 3 ] ، ويكون الحكم المعلّل خبريّا كان أو بصيغة الطلب [ 4 ] أيضا كذلك [ 5 ] ولا يكون لشيء منهما [ 6 ] تخصّص بالمورد أصلا كما في مثل ( الخمر حرام لأنّه مسكر ) أو ( لا تشرب النبيذ لأنّه مسكر ) ونحو ذلك ، فمن كونهما [ 7 ] عنوانين قابلين للحمل أو
شرح
الكذائي يختص بالمورد أو يعمّ غيره ، والمقصود من هذا الكلام نفي الدلالة العقلية أيضا على الكبرى الكلّية كما بيّن انتفاء الدلالة اللفظية . [ 1 ] بيان لضابط الصلاحية . [ 2 ] كعنوان المسكر . [ 3 ] فيقال : الخمر مسكر والنبيذ مسكر وهكذا ، كل ذلك بالحمل الشائع . [ 4 ] الأوّل كقولنا الخمر حرام ، والثاني كقولنا لا تشرب الخمر . [ 5 ] أي عنوانا كليّا قابلا لأن يحمل على المورد وغيره بجامع واحد وبالحمل الشائع نحو الخمر حرام والنبيذ حرام ، أو قابلا لأن يرد على كلّ منهما بجامع واحد نحو لا تشرب الخمر ولا تشرب النبيذ . [ 6 ] أي من العلّة المنصوصة والحكم المعلّل بها . [ 7 ] أي يستكشف من إطلاق العلّة والمعلّل وكونهما عنوانين قابلين للحمل على المورد وغيره بجامع واحد - بالنسبة إلى العلّة وإلى المعلّل الخبري نحو حرام - ، أو للورود على المورد وغيره كذلك - بالنسبة إلى المعلّل الطلبي نحو لا تشرب - ، عدم دخل المورد لا في علّية العلّة لأنّ العلّة هي المسكريّة المطلقة لا مسكريّة الخمر ، ولا في معلولها لأنّ المعلول هو الحرمة المطلقة لا حرمة خصوص