تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
باحتماله [ 1 ] ، وإن اختلفت النتيجة [ 2 ] في وجوب الفحص أو الاحتياط أو التخيير بينهما - كما لا يخفى . وإذ لا خفاء في صلاحية القيود [ 3 ] أيضا للانقسام إلى الأقسام
شرح
[ 1 ] إذ لا يكفي احتمال طروّ المسقط في الاندراج في مجاري البراءة اختياريا كان أم قهريا . [ 2 ] يعني أن المسقطات وإن شارك بعضها بعضا في عدم جواز القناعة باحتمالها لكن النتيجة بحسب الموارد مختلفة ، فقد تكون النتيجة تعيّن الفحص كما في الشك في العجز ، والاضطرار ، وذهاب الموضوع ، وأخرى التخيير بينه وبين الاحتياط كما في موارد العلم الإجمالي ، والشك في المحصل ، والحرج ، وقيام الغير ، وثالثة تعيّن الاحتياط كما في الموارد المذكورة إذا تعذر الفحص . وقد سبق منه قدّس سرّه في ذيل البحث عن شرطية القدرة تصريحه بأنّ المناط المطّرد في جميع موارد وجوب الفحص أو الاحتياط هو ثبوت عدم المعذورية على تقدير المصادفة الواقعية ، فليراجع . [ 3 ] بعد ما فرغ قدّس سرّه من البحث عن تصوير الأقسام الأربعة في التكاليف النفسية ، وبيان الضابط لتنجز كلّ منها ، والشبهات المصداقية المتصوّرة فيه ، تطرّق إلى البحث عمّا هو المعقود له هذه الرسالة والمقصود فيها بالأصالة ، وهي التكاليف الشرطية من القيود الوجودية - الواجب الشرطي - والعدمية - الحرام الشرطي - التي تقيّد بها المطلوبات النفسية ، فادّعى وضوح صلاحيّتها للانقسام إلى الأقسام الأربعة ، نظرا إلى وضوح أنّ كلّ ما يصلح لأن يتعلّق به التكليف النفسي بأيّ من أقسامه صالح لأن يؤخذ قيدا ومتعلقا للتكليف الشرطي وجودا أو عدما كاستقبال القبلة