للانتفاع بمنفعته كالمبدل ، فقد يلحظ ثمن الوقف بلحاظ النماء والمنفعة ؛ ليكون للطبقة الموجودة ، فيعمل عليه مع العلم به . وكذا الشارع المقدّس باعتبار سلطانه الأصلي على الواقف والوقف .
والظاهر من السؤال في معتبرة جعفر بن حنّان « 1 » ، بل ورواية الحميري « 2 » وصريحه في مكاتبة ابن مهزيار « 3 » أنّه يكون للطبقة الموجودة .
والاحتياط في مقام القدر المتيقّن من جواز البيع هو أن يبيع المتولّي للوقف إن كان ، وإلّا فالحاكم مع وكالتهم له في البيع ، أو بالعكس ، وأن يشتري بالثمن ما يوقفه على النهج الأوّل مع وكالتهم له أيضا في الشراء والوقف ، أو توكيله لهم في ذلك . واللّه أعلم .
والحمد للّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 35 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة . . . ، ح 29 ؛ الفقيه 4 : 242 ، ح 5580 ؛ تهذيب الأحكام 9 :
133 ، ح 565 ؛ الاستبصار 4 : 99 ، ح 382 .
( 2 ) . الاحتجاج : 490 . وعنه في وسائل الشيعة 19 : 191 ، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 9 .
( 3 ) . الكافي 7 : 36 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة . . . ، ح 30 ؛ الفقيه 4 : 240 ، ح 5578 ؛ تهذيب الأحكام 9 :
130 ، ح 557 ؛ الاستبصار 4 : 98 ، ح 381 .