قيس « إذا وضعت يدك في إنائك ثمّ قلت » « 1 » إلى آخره .
وللثالث : رواية زرارة الأولى : « فوضعها على جبينه ثمّ قال » « 2 » إلى آخره .
قيل : ويدلّ عليه الأخبار المشتملة على لفظة « على وضوئه » مثل رواية العيص : « من ذكر اسم الله على وضوئه » « 3 » إلى آخره . ومثلها : « ينبغي أن يسمّي عليه » « 4 » في رواية ابن الفضيل ؛ نظرا إلى ظهور تلك اللفظة في كون التسمية في ابتداء الوضوء وأوّله ، أي أوّل أفعاله الواجبة ، والجبين أوّل ما يغسل وجوبا في الوضوء .
وفيه نظر ؛ لمنع الظهور ، فليتأمّل .
نعم ، يدلّ عليه رواية الإمام العسكري عليه السّلام : « وإذا قال في أوّل وضوئه » « 5 » . إلى آخره ، على التقريب المذكور .
وللتأمّل فيه أيضا مجال .
وللرابع : رواية محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام ، عن عليّ عليه السّلام ، المذكورة في الخصال ، وفيها : « يقول قبل أن يمسّ الماء » « 6 » إلى آخره ، انتهى .
ويمكن أن يستدلّ له أيضا برواية معاوية : « إذا توضّأت » « 7 » إلى آخره ، انتهى . ومرسلة الصدوق : « وكان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا توضّأ » « 8 » . إلى آخره ، انتهى ؛ نظرا إلى تأويل ذلك بالإرادة ، وهي قبل مسّ الماء ، فليتأمّل .
وللخامس - مضافا إلى إطلاق بعض الأخبار « 9 » ، وفتوى جملة من الأخيار « 10 » - : ما روي
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 626 ، الهامش ( 3 ) .
( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 108 ، الهامش ( 2 ) .
( 3 ) تقدّم تخريجها في ص 621 ، الهامش ( 6 ) .
( 4 ) تقدّم تخريجها في ص 628 ، الهامش ( 3 ) .
( 5 ) تقدّم تخريجها في ص 627 ، الهامش ( 2 ) .
( 6 ) تقدّم تخريجها في ص 628 ، الهامش ( 1 ) .
( 7 ) تقدّم تخريجها في ص 626 ، الهامش ( 1 ) .
( 8 ) تقدّم تخريجها في ص 625 ، الهامش ( 5 ) .
( 9 ) راجع وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 424 ، أبواب الوضوء ، الباب 26 .
( 10 ) لاحظ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 297 ؛ كفاية الأحكام ، ص 3 ؛ مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 165 .