الأخبار المتقدّمة » . انتهى .
وقال الولد رحمه اللّه : « وتمام الاحتياط أن يحدث بعد هذا الحدث ويتوضّأ ، ليحصل الجزم بالنيّة » . انتهى .
ولا ريب أنّ الاحتياط حسن على كلّ حال إن شاء اللّه .
( و ) رابعها : ( النوم الغالب على الحاسّتين )
المبطل لأثرهما ، وهما السمع والبصر ( تحقيقا ، أو تقديرا ) كما في الأعمى والأصمّ ، وناقضيّته في الجملة إجماعيّة ، بل ضروريّة .
والدليل عليه - مضافا إلى ذلك ، وبعض الروايات المتقدّمة - : ما رواه الشيخ عن المفيد رحمه اللّه ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن عبد الله ، قالا : سألنا الرضا عليه السّلام : عن الرجل ينام على دابّته ؟ فقال : « إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء » « 1 » . انتهى .
وما رواه أيضا عنه ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن أبيه ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
سمعته يقول : « من نام وهو راكع ، أو ساجد ، أو ماش ، على أيّ الحالات ، فعليه الوضوء » « 2 » انتهى .
وما رواه أيضا عنه عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري ، عن الصادق عليه السّلام قال : « لا ينقض الوضوء إلّا حدث ، والنوم حدث » « 3 » . انتهى .
وما رواه عنه أيضا ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله بن بكير ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 6 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 252 - 253 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 6 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 253 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، ح 3 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 6 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 253 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، ح 4 .