للخوانساري ، وشرح المفاتيح دعوى عدم الخلاف « 1 » ، وفي الذخيرة : « لا أعلم فيه خلافا » « 2 » انتهى .
والدليل عليه - مضافا إلى ذلك - رواية سالم ، المتقدّمة « 3 » حيث اعتبر الإنعام ، فتأمّل .
والأولى الاستدلال بإطلاق الأخبار المتقدّمة ، المقتضي لناقضيّة الخارج مطلقا من أيّ مخرج خرج .
ودعوى انصرافه إلى الخارج من الموضع المعتاد مضافا إلى التقييد بالأسفلين في بعض الأخبار ، يمكن دفعها بأدنى عناية ، فليتأمّل .
وكذا دعوى أنّ الريح الخارج من غير الموضع المعتاد لا يسمّى ضرطة ولا فسوة ، فلا تشمله الأخبار المشتملة على ذلك ، فتأمّل .
ثمّ هل يعتبر الاعتياد فلا يكتفى بالمرّة ، أم لا كما في الموضع المعتاد ؟ وجهان أوجههما :
الثاني ؛ لإطلاق الأخبار ، الدافع لقضاء الأصل ، مضافا إلى أنّ غير الموضع قائم مقام المعتاد ، فيشركه في جميع أحكامه .
[ التذنيب ] الثالث : لو انسدّ الموضع المعتاد فانفتح مخرج آخر غيره ، فهل يقوم مقامه ؟
الظاهر أنّه لا خلاف فيه أيضا ، وادّعى جماعة عليه الإجماع .
والدليل عليه - مضافا إلى هذا - ما تقدّم .
ولكن هل يعتبر الاعتياد أم لا ؟ يأتي هنا أيضا الوجهان ، وربما ينسب إلى العلّامة في النهاية « 4 » الأوّل ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 188 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 106 ؛ غاية المرام ، ج 1 ، ص 55 ؛ المقاصد العليّة ، ص 65 ؛ مشارق الشموس ، ص 15 ؛ شرح المفاتيح - للبهبهاني - مخطوط .
( 2 ) ذخيرة المعاد ، ص 12 .
( 3 ) في ص 473 .
( 4 ) نهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 72 .