ودليل الثاني : الرضويّ ، وفيه :
« وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنّور وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسّخ ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر . والدلو : أربعون رطلا ، وإذا تفسّخ نزح منها عشرون دلوا ، وأروي :
أربعون دلوا » « 1 » إلى آخره . انتهى .
دليل الثالث : رواية زيد الشحّام ، المتقدّمة « 2 » ، حيث إنّ هذا طريق الجمع بينها وبين الأخبار المطلقة للسبع .
دليل الرابع : الجمع بين الأخبار المطلقة ورواية [ إسحاق بن ] عمّار - المتقدّمة « 3 » - عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام .
تذنيب :
المراد بالطير : قيل : هو الحمامة والنعامة وما بينهما . وقيل : هو الدجاجة - مثلّث الدال - والحمامة خاصّة . وقيل : هما وما أشبههما . وقيل : هو الحمامة فما فوقها .
وربما يقال : إنّ المراد بالحمامة ما يشمل جميع ما يشبهها في الجثّة ؛ إذ الغرض من التخصيص بالحمامة فما فوقها إخراج العصفور ؛ لأنّ التقدير فيه دلو واحد .
والحمامة بالفارسيّة : « كبوتر » كه طوق دارد . والنعامة بالفارسيّة : « شترمرغ » .
والدجاجة بالفارسيّة : « ماكيان » . و « خروره » « 4 » را نيز گويند .
( و ) كذا ينزح السبع ( لاغتسال الجنب ) في البئر .
وقيل : لارتماسه وغمس جميع بدنه فيها .
وقيل : لمباشرته لمائها مطلقا وإن لم يغتسل ولم يرتمس ، هذا بعد اتّفاقهم ظاهرا على أنّ
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام ، ص 92 .
( 2 ) في ص 322 .
( 3 ) في ص 326 .
( 4 ) خروره : خروس . « منه » .