أو صيرورته في حكم ماله .
هذا وقال المعترض دام بقاه : لا وجه لبعده ، على أن الاستبعاد مما لا يصلح حجة لاحد .
وأقول : الوجه في بعده ما مر من مخالفة الانتقال إلى الميت ، أو صيرورته في حكم ماله للقاعدة والاستبعاد ان لم يصلح دليلا ، فلا أقل من صلاحيته للتأييد .
فوائد
الأولى : انه يطلب الكلام في انتقال الخيار إلى الوارث ، وإلى خصوص الزوجة والمحاكمة بين شراح القواعد ، والكلام في كون الفسخ مؤثرا من حينه من خيارات كتابنا الكبير ، والكلام فيما يحرم منه الزوجة من كتاب الإرث منه .
الثانية : انى قد شاهدت جوابا فارسيا لبعض من لم افهم اسمه موافق للمعترض المذكور ، قد ارعد وأبرق وترنم وغرد وشنّع على من خالفه ، وحسب أنه اتى بحجة بديعة ، مع أنه كسراب بقيعة ، وزعم أنه اتى بما يغنى عن تكلف النظر والثبوت ، مع أنه أوهن من بيت العنكبوت ، اجرى اللّه تعالى قلم العفو على ما صدر منه ومنا بحق من حقه عليه عظيم .
الثالثة : انى انما لم أبين اسمى في اوّل الرسالة ولا آخرها لما رأيت من ايراثه عدم تأمل اعلام العصر في كلماتي لما استقر عليه رأيهم ، وجرت عليه عادتهم من النظر إلى القائل دون المقول ، وكأنه عنّ لهم عن طريق الأوائل عدول ، واللّه خير معوّل ومأمول ، واجل من يضر منه الرد وينفع منه القبول .
وقد حررت هذه الرسالة يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ( 1319 ) مع كمال الاستعجال ، وكثرة العوائق والاشتغال المورثة لتشتت الفكر والخيال والتمس من الناظرين فيها ان يتركوا التعصب ، وان يبينوا ما خطر ببالهم في كلماتي من النظر حتى اذكر دفعه على حسب الوسع والطاقة .
والحمد للّه أولا وآخرا والصلاة على اشرف الرسل وآله خير آل .