تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1073

مساهمون:

ص١٠٧٣
بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر . [ 3101 ] مسألة 104 : إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضاً . [ 3102 ] مسألة 105 : إذا علم استطاعة الميت مالًا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه ، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط . [ 3103 ] مسألة 106 : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته ، ويحتمل عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا . [ 3104 ] مسألة 107 : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقف على الأداء ، ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير . [ 3105 ] مسألة 108 : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم . [ 3106 ] مسألة 109 : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحب على وليه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار . [ 3107 ] مسألة 110 : من استقر عليه الحجّ وتمكن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بإجارة ، وكذا ليس له أن يحجّ تطوعاً ، ولو خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإِجماع عليه ، ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان ، ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوى أن الأمر بالشيء نهي عن