[ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط ، المسمّى والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين ( 1 ) إلّا خمس الحمّصة ، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل مثقال شرعيّ ، والأفضل منه أربعة دراهم ( 2 ) ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
[ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَّريرة لكنّها ليست من الحنوط ، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه ( 3 ) .
[ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اذنه .
[ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
[ 929 ] مسألة 7 : يستحبّ ( 4 ) سحق الكافور باليد لا بالهاون .
[ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
[ 931 ] مسألة 9 : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
[ 932 ] مسألة 10 : يكره اتّباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
[ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحنيط بالجبهة ( 5 ) ، وفي سائر المساجد مخيّر .
شرح
( 1 ) - بل سبعة مثاقيل بلا زيادة .
( 2 ) - وقبلها في الرتبة مثقال ونصف كما في أحد من مرسلي ابن أبي نجران * نعم ، في الآخر مثقال ، وفي كليهما أنَّه أقلّ ما يجزي .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 3 من أبواب التكفين ، ح 2 و 5 ، ج 3 ، صص 13 و 14 .
( 3 ) - لا يترك .
( 4 ) - لم نعثر على دليله .
( 5 ) - على الأحوط .