( مسألة 17 ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً ( 1 ) لا يعتبر فيه رضا المستحقّ ، أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السلام ؛ وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام .
( مسألة 18 ) : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه ؛ بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة ، فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك .
( مسألة 19 ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه - كالكافر ونحوه - لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك ؛ سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها .
شرح
( 1 ) الأحوط رضا المجتهد وإذنه في سهم السادة أيضاً .