( مسألة 63 ) : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ، لكن الأولى ( 1 ) مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب ، بل يأتي به بقصد القربة .
( مسألة 64 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ، فيصحّ صومه ( 2 ) مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس .
( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النّهار .
( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم ( 3 ) ، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه ( 4 ) ، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط ( 5 ) .
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد ( 6 ) وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
( مسألة 67 ) : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف ، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر ، فلا يبعد عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 68 ) : الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط ( 7 ) تركه .
شرح
( 1 ) بل الأولى عدم قصده مطلقاً ، فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت .
( 2 ) إلّا فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان ، فإنّ الظاهر فيه البطلان .
( 3 ) لكن صحّ صومه إذا تيمّم ، وبطل في الفرض الأوّل كما مرّ .
( 4 ) حتّى لتحصيل التيمّم .
( 5 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( 6 ) الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي ، وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله وغيرهم لحصول التغذّي أو التكيّف به ففيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بتركه ، وكذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى .
( 7 ) لا يترك إلّا مع التردّد بين الجامد الشيافي للتداوي والمائع أو غيره .