فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان .
السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعميّ والمجلسيّ استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ( 1 ) ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى ، وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .
التاسع ( 2 ) : يوم النصف من شعبان .
العاشر : يوم المولود ( 3 ) وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
الحادي عشر : يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل .
الثالث عشر : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .
الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
( مسألة 19 ) : لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلّا غسل الجمعة كما مرّ ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير - والأولى إتيانه صدر النهار - وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة ، والثاني من الأغسال الفعليّة .
( 2 ) يأتي به رجاء ، نعم يستحبّ ليلة النصف من شعبان .
( 3 ) يأتي رجاء كيوم التاسع من ربيع الأوّل ويوم دحو الأرض .