والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه ، فإنّ الأحوط قضاؤه ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد .
( مسألة 11 ) : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة ، فلا يبعد الصحّة ، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز ، أو يوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلًا آخراً غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر ، ففي الصحّة إشكال ( 1 ) ، إلّا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
( مسألة 12 ) : غسل الجمعة لا ينقض ( 2 ) بشيء من الحدث الأصغر والأكبر ؛ إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
( مسألة 13 ) : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد ( 3 ) إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
( مسألة 14 ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره ، يصحّ ( 4 ) التيمّم ويجزي ، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ .
الثاني من الأغسال الزمانيّة : أغسال ليالي شهر رمضان : يستحبّ الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ، فعلى هذا ، الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبيّة في ليالي الأزواج من العشرين الأوّلين لا بأس به ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين ، والتسع وعشرين منه .
( مسألة 15 ) : يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحبّ مستقلّ .
شرح
( 1 ) بل منع ، إلّا في الصورة المذكورة .
( 2 ) محلّ تأمّل ، ولكن لا تستحبّ إعادته .
( 3 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
( 4 ) محلّ إشكال ، فالأحوط إتيانه رجاء .