الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنّه ثقل على الميّت .
السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ؛ وإن قيل بالإطلاق .
السابع : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء .
الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه .
التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف .
العاشر : اتّخاذ المقبرة مسجداً ، إلّا مقبرة الأنبياء والائمّة عليهم السلام والعلماء .
الحادي عشر : المقام على القبور ، إلّا الأنبياء والأئمّة عليهم السلام .
الثاني عشر : الجلوس على القبر .
الثالث عشر : البول والغائط في المقابر .
الرابع عشر : الضحك في المقابر .
الخامس عشر : الدفن في الدور .
السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك ( 1 ) حرمة الميّت .
السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة .
الثامن عشر : الاتّكاء على القبر .
التاسع عشر : إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه ، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ .
العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .
الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، والمواضع المحترمة ، كالنقل عن عرفات إلى مكّة ، والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر ، وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظميّة ، وسائر قبور الأئمّة ، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة ، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ، وإلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى
شرح
( 1 ) مع إيجاب الهتك مشكل ، بل غير جائز .