بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلّى على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ، ولو جهلًا أو نسياناً .
الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكن الأولى ( 1 ) دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار ، أو دفن معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله ( 2 ) إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى ، وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة .
السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه ( 3 ) النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ ( 4 ) .
التاسع : إذا أوصى ( 5 ) بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ .
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ .
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد ( 6 ) يكون هناك رجحان شرعيّ من جهة من الجهات ، ولم يكن موجباً لهتك حرمته ، أو لأذيّة الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّا الإجماع ،
شرح
( 1 ) بل الأحوط .
( 2 ) مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محلّ إشكال ، وأمّا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن وعدم صيرورته فاسداً إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء ، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة .
( 3 ) محلّ منع ، فلا يجوز .
( 4 ) وكان للوليّ غرض عقلائيّ لدفنه في غير هذا المكان .
( 5 ) مرّ الإشكال فيه .
( 6 ) هذه الكلّيّة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدّم .