الرمان ( 1 ) ، وإلّا فكلّ عود رطب .
( مسألة 2 ) : الجريدة اليابسة لا تكفي .
( مسألة 3 ) : الأولى أن تكون في الطول بمقدار الذراع ، وإن كان يجزي الأقلّ ( 2 ) والأكثر ، وفي الغلظ كلّما كان أغلظ أحسن من حيث بطوء يبسه .
( مسألة 4 ) : الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ، ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت وفي بعض الأخبار : « أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه ، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ، ونصفها إلى الفخذ » ، وفي بعض آخر : « يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن » ، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
( مسألة 5 ) : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق ( 3 ) قبره .
( مسألة 6 ) : لو لم تكن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
( مسألة 7 ) : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت ، واسم أبيه ، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنّ الأئمّة من بعده أوصياؤه ، ويذكر أسماءهم واحداً بعد واحد .
فصل في التشييع
يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه ، والاستغفار له ، ويستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : « أنّه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدّم حضورها ؛ لأنّه مذكّر للآخرة ، كما أنّ الوليمة مذكّرة للدنيا » ، وليس للتشييع حدّ معيّن ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : « أوّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيّعه » .
وفي بعضها : « من شيّع مؤمناً لكلّ قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيّئة ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلّى عليه يشيّعه حين موته مائة ألف ملك
شرح
( 1 ) الأولى تأخيره عن الخلاف .
( 2 ) الأولى أن تكون في جانب القلّة إلى شبر ، وفي الكثرة إلى ذراع .
( 3 ) بأن تشقّ الجريدة نصفين ، ويجعل نصفها عند رأسه والآخر عند رجليه .