تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنّها ليست من الحنوط ، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه . ( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اذنه . ( مسألة 6 ) : إذا زاد الكافور ، يوضع على صدره . ( مسألة 7 ) : يستحبّ ( 1 ) سحق الكافور باليد لا بالهاون . ( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش . ( مسألة 9 ) : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . ( مسألة 10 ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل . ( مسألة 11 ) : يبدأ ( 2 ) في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر . ( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ( 3 ) ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .

فصل في الجريدتين

من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت ؛ صغيراً ( 4 ) أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر » ، وفي آخر : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين ، فوضع أحدهما فوق رأسه ، والأخرى عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين » . وفي بعض الأخبار : « أنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه ، وكان هذا معمولًا بين الأنبياء ، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم » . ( مسألة 1 ) : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف أو
شرح
( 1 ) استحبابه غير ثابت . ( 2 ) بل مخيّر بين الابتداء بها وبغيرها ، نعم لا يبعد استحبابه . ( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 4 ) يوضع معه رجاء .