صغر أو نحو ذلك ، فكما لم يتمكّن . وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه ، أو كانت زوجته الحرّة غائبة .
مسألة 56 : إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين ؛ أمّا الأزيد ، فلا يجوز ، كما سيأتي .
مسألة 57 : إذا كان قادراً على مهر الحرّة ، لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه ( 1 ) ، فكصورة عدم القدرة ( 2 ) ، لقاعدة نفي الضرر ( 3 ) ، نظير سائر المقامات ؛ كمسألة وجوب الحجّ إذا كان مستطيعاً ولكن يتوقّف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل ، فإنّ الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادراً على ذلك ؛ والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة ممّا يضرّ بحاله ، لا مطلقاً .
[ فصل في الجمع بين الحرّة والأمة ]
[ فصل في الجمع بين الحرّة والأمة ]
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها ، والأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطَّول وخوف العنت ؛ وأمّا مع عدم إذنها فلا يجوز وإن قلنا في المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو باطل ؛ نعم ، لو أجازت بعد العقد صحّ على الأقوى ( 4 ) بشرط تحقّق الشرطين على الأحوط . ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميّين أو انقطاعيّين أو مختلفين ، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطي الحرّة وعدمه لمرض أو قرن أو رتق ، إلّا مع عدم الشرطين ( 5 ) ؛ نعم ، لا يبعد الجواز ( 6 ) إذا لم تكن الحرّة قابلة للإذن لصغر أو جنون ، خصوصاً
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل حرجاً عليه ، وكذا في أمثال المقام ؛ وأمّا قاعدة الضرر ففيها إشكال
( 2 ) . الخوئي : فيه منع ، فإنّ قاعدة نفي الضرر إنّما توجب نفي الإلزام لا صحّة العقد ، والعبرة في عدم جواز العقد على الأمة إنّما هي القدرة على عقد الحرّة ، وهي موجودة هنا
( 3 ) . الگلپايگاني : قاعدة نفي الضرر تقتضي عدم وجوب نكاح الحرّة إذا كان ضرريّاً ، لكن لا يقتضي جواز عقد الأمة مع التمكّن من مهر الحرّة ؛ نعم ، إذا كان بحيث يصدق عليه أنّه لا يتمكّن ولا يستطيع فيتحقّق الشرط
( 4 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط بتجديد العقد عند إرادة الإمساك والطلاق عند إرادة التسريح
( 5 ) . الخوئي : هذه الجملة زائدة أو أنّ في العبارة تقديماً وتأخيراً
الگلپايگاني : الظاهر أنّ كلمة « إلّا » هنا زائدة
( 6 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط