عليه وعدم الحجر بالسفه ( 1 ) في المحتال والمحال عليه ( 2 ) ، بل والمحيل إلّا إذا كانت الحوالة على البريء ، فإنّه لا بأس به ( 3 ) فإنّه نظير الاقتراض منه ، أمور :
أحدها : الإيجاب والقبول ، على ما هو المشهور بينهم ، حيث عدّوها من العقود اللازمة ( 4 ) ، فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال ، وأمّا المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقاً أو إذا كان بريئاً ، فإنّ مجرّد اشتراط الرضا منه لا يدلّ على كونه طرفاً وركناً للمعاملة ؛ ويحتمل أن يقال : يعتبر قبوله ( 5 ) أيضاً ( 6 ) ، فيكون العقد مركّباً من الإيجاب والقبولين . وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللازمة ، من الموالاة بين
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل بالفلس ، والظاهر اشتباه النسخة وإنّما يعتبر عدم الحجر بالفلس في المحتال ، وكذا في المحيل إلّا على البريء ، وأمّا في المحال عليه فلا يعتبر وإن كان محجوراً عليه في أمواله الموجودة قبل رفعه
الخوئي : هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ ، وصحيحها : « بالفلس »
الگلپايگاني : الصواب : بالفلس ، حيث إنّ عدم السفه مرّ ذكره
مكارم الشيرازي : من الواضح أنّ حقّ العبارة عدم الحجر بالفلس ، لأنّ شرط عدم السفاهة قد مرّ
( 2 ) . الگلپايگاني : لا يعلم وجه لمنع حجر المحال عليه عن الحوالة عليه ، لعدم كونه تصرّفاً في المال الخارجي ، بل هي نقل لذمّته المشغولة بدين المحيل إلى المحتال فصارت مشغولة بدينه ؛ فإن قلنا بأنّه عين الدين السابق فالمحتال شريك للغرماء وإن قلنا بأنّ هذا دين حادث فالمحتال لم يكن شريكاً لهم مثل سائر الديون الحادثة بعد الحجر
( 3 ) . الگلپايگاني : سواء كان المحيل مفلساً أو المحال عليه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : وهو الأقوى بالنسبة إلى المحيل والمحتال ، لأنّه تبديل ذمّة إلى ذمّة ؛ وأمّا بالنسبة إلى المحال عليه ، فإن كانت الحوالة على البريء فهو أيضاً كذلك ، لأنّه أحد أطراف العقد فيتركّب العقد من إيجاب وقبولين ، وإن كانت الحوالة على مديون فهو خارج عن أطراف العقد ولا يعتبر قبوله بل ولا رضاه ، إلّا إذا استلزم ذلك ضرراً عليه فينفى بأدلّة نفي الضرر ، كما إذ كان في المحتال سوء الاقتضاء أو شرارة ، هذا كلّه في الحوالة بمعنى انتقال الذمم ؛ أمّا لو كانت على نحو وفاء الدين ، فلا يكون عقداً مطلقاً
( 5 ) . الامام الخميني : الأقوى اعتباره في الحوالة على البريء أو بغير جنس ما على المحال عليه والأحوط اعتباره في غيرهما أيضاً ، لكن لا يبعد عدم اعتبار عدم الفصل المعتبر في القبول
الگلپايگاني : وهو الأقوى
( 6 ) . الخوئي : لكنّه بعيد جدّاً