[ كتاب الحوالة ]
كتاب الحوالة
[ فصل في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها ]
[ فصل في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها ]
وهي عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة ، والأولى ( 1 ) أن يقال : إنّها إحالة المديون دائنه إلى غيره ( 2 ) أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره . وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان ( 3 ) ، فإنّه وإن كان تحويلًا من الضامن للدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته ، إلّا أنّه ليس فيه الإحالة المذكورة ( 4 ) ، خصوصاً إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه . ويشترط فيها مضافاً إلى البلوغ ( 5 ) والعقل والاختيار وعدم السفه في الثلاثة ( 6 ) من المحيل والمحتال والمحال
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : حيث إنّ المقصود إحالة الدائن بماله إلى غيره والإحالة بالمال هي عين إحالة ما في ذمّته إلى ذمّة غيره ، فمرجع التعبيرين واحد
( 2 ) . الامام الخميني : في دينه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إن كان المراد منه الحوالة على المديون ، فهذا لا يشبه الضمان في شيء ، لأنّ المفروض اشتغال ذمّة المحال عليه كالمحيل بالدين ؛ غاية الأمر إنّ طرف الدين في الحالة الأولى كان هو المحيل ، ثمّ صار المحال عليه من دون نقل ذمّة إلى ذمّة ؛ نعم ، إن كان المراد الحوالة على البريء ، كان شبيهاً بالضمان في الجملة ؛ ولكنّ التفاوت بينهما أيضاً ظاهر ، لأنّ الضامن هو الّذي ينقل الدين إلى ذمّة نفسه ولكنّ المحال عليه لا ينقل الدين إلى ذمّته ، بل المحيل ينقله إليه
( 4 ) . الگلپايگاني : المقصود أنّه ليس في الضمان إحالة المديون ، لأنّ المحيل فيه هو الضامن فإنّه بنفسه يحيل دين المديون إلى ذمّته من غير فرق بين كون الضمان تبرّعاً أو باستدعاء المضمون عنه
( 5 ) . الخوئي : الظاهر عدم اعتبار شيء من ذلك في المحال عليه ، إلّا إذا كانت الحوالة على البريء فإنّه يعتبر فيه الأمور المذكورة غير الفلس
( 6 ) . الخوئي : الظاهر أنّ حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس
الگلپايگاني : بناءً على اعتبار رضا المحال عليه مطلقاً أو في خصوص البريء