[ كتاب الضمان ]
كتاب الضمان
[ فصل في معنى الضمان وشرائطه وأحكامه ]
[ فصل في معنى الضمان وشرائطه وأحكامه ]
وهو من الضمن ، لأنّه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الّذي على المضمون عنه للمضمون له ، فالنون فيه أصليّة كما يشهد له سائر تصرّفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما . وما قيل من احتمال كونه من الضمّ ، فيكون النون زائدة ، واضح الفساد ، إذ مع منافاته لسائر مشتقّاته لازمه كون الميم مشدّدة . وله إطلاقان : إطلاق بالمعنى الأعمّ الشامل للحوالة والكفالة أيضاً ، فيكون بمعنى التعهّد بالمال أو النفس ؛ وإطلاق بالمعنى الأخصّ وهو التعهّد بالمال عيناً أو منفعةً أو عملًا ، وهو المقصود ( 1 ) من هذا الفصل .
ويشترط فيه أمور :
أحدها : الإيجاب ، ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ ، بل يكفي الفعل الدالّ ( 2 ) ولو بضميمة القرائن
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : ولعلّ الأولى تعريف ما هو المقصود من هذا الفصل بأنّه إثبات مال في الذمّة بعقد ، كما في المبسوط والوسيلة
( 2 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل
الگلپايگاني : لو فرض دلالته عليه ؛ لكنّه مجرّد فرض ، وكذا في القبول
مكارم الشيرازي : ومن أظهر الأفعال دلالةً عليه ، الكتابة والتوقيع عليها ؛ وما في بعض الحواشي من أنّه لا يوجد فعل دالّ عليه ، كما ترى ؛ وقد ذكرنا في محلّه كفاية الإنشاء بالكتابة في العقود كلّها إلّا ما خرج بالدليل