تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
تقديم أيّهما إشكال ( 1 ) . السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء ، بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت . وربّما يقال : إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت ؛ فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت ، أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد ، قدّم الثاني ، لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكنّ الأقوى ما ذكرنا ، والقاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلًا إلّا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ؛ فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائيّة ( 2 ) ، والأوّل أهمّ ، ومن المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها ، بل ينتقل إلى التيمّم ، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلك ، خصوصاً ( 3 ) إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت . مسألة 26 : إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة ، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً ( 4 ) . مسألة 27 : إذا شكّ في ضيق الوقت وسِعَته ، بنى على البقاء وتوضّأ أو اغتسل ( 5 ) ؛ وأمّا إذا علم ضيقه ( 6 ) وشكّ في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها ، وفي غيره محلّ تأمّل وإن لا يبعد تقديم القبلة أيضاً إذا كان الطرف هو نقطة المشرق والمغرب ، وإذا كان الطرف بين المشرق والمغرب فالظاهر التخيير الگلپايگاني : إن لم يستلزم الخروج من بين المشرق والمغرب ، وإلّا فالتيمّم متعيّن مكارم الشيرازي : الظاهر أنّ تقديم القبلة متعيّن عند الدوران ( 2 ) . مكارم الشيرازي : ولكن عمدة الدليل عليه هو صحيحة زرارة الواردة في المسافر الطالب للماء وإنّه إذا خاف فوات الوقت فليتيمّم بإلغاء خصوصيّة المورد أو إطلاقها ؛ وأمّا مسألة الدوران ، فهي فرع مشروعيّة التيمّم هنا ، وهي أوّل الكلام ( 3 ) . الخوئي : الظاهر لزوم الطهارة المائيّة في هذا الفرض ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 5 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والظاهر وجوب التيمّم في كلتا الصورتين ( 6 ) . الگلپايگاني : أي علم مقدار الوقت ولو تقريباً بحيث لا يجري فيه الاستصحاب ، ولولا ذلك لم يكن فرق بين الصورتين
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 387 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي