ثم إن المراد بالعموم في قولهم أخذا بالعمومات عمومات قبول الشهادة على الشهادة كمرسلة النهاية : إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد وغيرها ، وهذه العمومات هي مراد الشهيد الثاني دون عمومات قبول شهادة العدلين كما توهّمه في الذخيرة ، وردّه بأن المتبادر من النصوص شهادة الأصل خلافا للتذكرة استنادا لما مر .
والحق أن الأول مدفوع ، والثاني ممنوع ، هذا .
أسماء الشّهور وتسميتها
الرّابعة : الكلام في أسماء الشّهور ووجه تسميتها ،
واعلم : أنّ الشّهور العربيّة أسامي آخر عند الأوائل من العرب يدعونها بها ، وهي ما نظم الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني في قوله :
أردت شهور العرب في جاهلية .
إلى آخر ما مرّ منه في الوجه الثّالث من اشتقاق شهر رمضان « 1 » :
أقول : في القاموس : ناجر رجب أو صفر وكل شهر من شهور الصّيف ، وقال : الخوّان ( كشدّاد ) ويضمّ شهر ربيع الأول وقال رنّى كربّى بلا لام جميدى الآخرة ، وقال : حنين ، كأمير وسكيت ، وباللام فيهما اسمان لجمادى الأولى والآخرة ، وقيل : أسماءها كانت بهذا الترتيب :
هامش
( 1 ) - راجع الصفحة 44