تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
كاحتمال توقّف اعتداد الزّوجة ، وقسمة المال مع الجزم بالموت على إذن الحاكم الّذي يتوقّف على حكمه فيما لو كان ثبوته ببيّنة ، أو بمضىّ الأربع أو العشر ، بناء عليه على الأظهر . نعم ؛ لا ريب بتوقّف من ثبت عنده الموت في المال الّذي ينازعه فيه الوكيل ، والوارث ونحوه ممّن له عليه يد على حكم الحاكم وقسمته ، فتدبّر فيما قد يعلم كثير من مسائله وفروعه بأدنى تأمّل بعد ملاحظة أمثال المقام .

العشرون : منع المستهلّ من الإرث إذا لم تكمل شهور الاستهلال ،

فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النّصيب ، ولو شهدت اثنتان منع من النّصف ، ولو شهدت ثلاثة منع من الرّبع . ونقل ابن الجنيد قبول شهادة الواحدة في الجميع ، وهو قول الحسن ، وظاهر المفيد ، فعلى هذا لا يمنع إلّا أنّه متروك .

الحادية والعشرون الدّين المستغرق

فمن مات وعليه دين مستوعب ، فقد قيل ببقاء التّركة على حكم مال الميّت ، لقوله تعالى : « من بعد وصيّة يوصى بها أو دين » « 1 » وقيل بانتقالها إلى الورثة وتعلّق الدّين بهم لاستحالة بقاء الملك بغير
هامش
( 1 ) سورة النّساء ، الآية 12 .