تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
بدعوى الإجماع على كونه ولدا في المقام كما لعلّه صريح الكليني ، والفضل ، وكثير ، وآي الكتاب والسّنّة المتواترة ومعاقد الإجماعات المشار إليهما ومعلوما من ضرورة المذهب الّذي قد يعلم من ضرورته فضلا عن الإجماع الّذي قد لا يشكّ في تواتره كالنّصوص إنّه كذلك . ويحجب الولد الأبوين عمّا زاد عن السّدسين ، وأحدهما عمّا زاد عن السّدس ، حسب ما جاء في كتاب اللّه تعالى ، إلّا مع البنت الواحدة مطلقا ، بأن يكونا أو أحدهما معها فإنّهما لا يحجبان ، ولا أحدهما عن الزّيادة عن السّدس ، بل يشار كأنها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنّسبة ، أو البنات البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ، فإنّهنّ لا يمنعنه عمّا زاد أيضا بل يردّ عليهنّ . وعليه ما بقي عن المفروض بالنّسبة نصّا وإجماعا إلّا من الصّدوق الّذي قد زعم اختصاص الرّدّ بالبنتين لرواية أبي بصير عن الصّادق عليه السلام . وقوله متروك كالرّواية ، إن لم تحمل على ما عليه الأصحاب من مثله كونها في خصوص ما لو كان هناك حاجب للأمّ ، كما سيأتي تفصيل ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى .

والثّانى : الإخوة :

فإخوة الميّت يحجب الامّ عن الثّلث إلى الثّلث ويمنع الردّ عليها في مثل ما لو كان مع البنت الواحدة والأب الّذي يختصّ الرّدّ حينئذ به وبالبنت ، كتابا وسنّة وإجماعا ، ومنكره لا يعذر ، ولكن بشروط ستّة على ما قاله : السّيّد محسن الكاظمي رحمه اللّه :
هاك شروطا ستّة إن سمّى * في إخوة حاجبة للأمّ
إخوة للأبوين أو الأب * حياتهم حين وفاة ابن لأب