تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ثمّ وجود الأب وانفصالهم * تولّدا فما كفى إحمالهم
كونهم اثنين مذكّرين * أو نسوة أربع أو اثنين
منوالنا وواحد من الذّكر * لم يمنعوا الإرث بما قد استطر

والحقّ : إنّه لا بدّ في الحجب من شروط ثمانية :

الأوّل : وجود الأب الّذي لا يحجب الإخوة مع فقد

كما هو المشهور ، والمنسوب في الرّياض إلى عامّة ، من عدا الصّدوق المصرّح في مفتاح الكرامة بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ، مضافا إلى قوله تعالى : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس » « 1 » لظهوره باختصاص الحجب في حياة الأب . والنّصوص الّتي منها قول الصّادق عليه السلام في صحيح زرارة : إن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأمّ وأب ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأمّ ، وليس الأب حيّا ، فإنّهم لا يحجبونها ولا يرثون لأنّه لم يورث كلالة . « 2 » وقول الصّادق عليه السلام في بعض المعتبرة : الامّ لا تنقص عن « 3 » الثّلث أبدا إلّا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّا . « 4 »
هامش
( 1 ) سورة النّساء ، الآية 13 . ( 2 ) الكافي ( ص : 92 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 280 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 123 ، ج : 26 ) ، علىّ بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : إن أبى عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن : يونس ، جميعا عن : عمر بن اذينة . . . ( 3 ) في التّهذيب ( ص من . ( 4 ) التّهذيب ( ص : 282 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 122 ، ج : 26 ) ، علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : أيّوب بن نوح ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : خزيمة بن يقطين ، عن : عبد الرّحمن الحجّاج ، عن : بكير ، عن : أبى عبد اللّه عليه السلام قال : . . .