تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بالأخوين حجبها فصاعدا * وتحسب الأختان فيه واحدا
للأبوين أو أب كما سبق * وليس فيهم كافرا واسترق
وفي الّذي يقتل قولان ولا * حجب لحمل قبل أن ينفصلا
والمال يعطى ربّ فرض انفرد * البعض بالفرض وباقيه يردّ
كذاك يعطى الكلّ دون البعض * ان ينفرد من لم يكن ذا فرض
واستثن في الزّوجة حكم الرّدّ * لا الزّوج لكن قيل بالتّعدّى
وان يزد على ذوى الفروض * يردّ سهمه بنسبة المفروض
ما لم يكن للبعض منهم حجب * فإنّه الفرض له فحسب
والكلّ حقّ الوارث القريب * إذ لا نقول نحن بالتّعصيب
على انتفائه بنى الأصحاب * طالبها في فمه التّراب
وبالجملة :

الأوّل : الولد الثّانى ، أعنى : الوارث أو مطلقا ،

كما هو أحد الوجهين ، ذكرا كان ، أو أنثى ، أو خنثى ، فإنّه يحصل به الحجب للزّوجين عن نصيب الزّوجيّة الأعلى إلى الأدنى ، وإن نزل الولد ، وكان للزّوج من غير الزّوجة ، وللزّوجة من غير الزّوج ، كتابا وسنّة وإجماعا قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص . ومعلومه ممّا لا يعذر منكره ، وإن نسب الخلاف إلى الصّدوق رحمه اللّه في غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى مقام الصّلبى عند فقده في مقاسمة الأبوين ، والمعلوم إنّه لا ملازمة بينه وبين القول بعدم حجب ولد الولد لمثل الزّوجين المصرّح في الفقيه بأنّ لهما نصيبهما الأدنى مع ولد الولد المصرّح في المسالك ،