تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وفي صحيح البقباق : إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الامّ عن الثّلث وإن كان واحدا لم يحجب الامّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثّلث ، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثا لم يحجبن . « 1 » وفي موثقة : لا يحجب الامّ عن الثّلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ ، أو لأب . « 2 » والحصر فيه ، وفي الأوّل إضافيّ بمعونة القرائن الّتي منها الإجماعات ، والصّحيح الثّانى ، وغيره ممّا قد دلّ على حجب الأخ والأختين كقول الصّادق عليه السلام في المروىّ عن العلاء بن فضيل : ولا يحجبها إلّا الأخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأمّ أو أكثر عن ذلك . النّقص في هذه الصّور للأخت الّتي من جانب الأبوين
هامش
( 1 ) الكافي ( ص : 92 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 281 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 120 ، ج : 26 ) ، علىّ بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن أبي عمير ، عن : سعد بن أبي خلف ، عن : أبى العبّاس ، عن : البقباق ، عن : أبى عبد اللّه السلام عليه قال : . . . ( 2 ) الكافي ( ص : 92 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 120 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 281 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 141 ، ج : 4 ) ، محمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، عن : ابن فضّال ، عن : عبد اللّه بن بكير ، عن : فضل أبى العبّاس البقباق ، عن : أبى عبد اللّه عليه السلام قال : . . .