وللزّوجة خمسة عشر جزء هي دينار وربع .
وللأمّ عشرة أجزاء في الأوّل ، وعشرون جزء في الثّانى هي دينار ، وثلثا دينار .
وللأب مع الزّوج خمسة أجزاء هي خمسة أسداس دينار ، ومع الزّوجة خمسة وعشرون جزء هي ديناران ونصف سدس دينار .
ومنها أن تنقسم التّركة على الفريضة ، فما خرج ضربته في سهام كلّ واحد ، فما ارتفع فهو نصيبه ، وهذا أيضا يقرب مع سهوله القسمة ، كالفريضة بحالها ، والتّركة ستّة دنانير ، فإنّها إذا قسمت على الفريضة ، فلكلّ سهم دينار ونصفها دينار ، فتضرب الدّينار في سهام الزّوج وهي ثلاثة أو هي نصف دينار ، وفي سهام الزّوجة ، وهي ثلاثة يكون دينارا ونصف ، وتضرب دينارا في سهام الامّ ، وهي اثنان ، أو أربعة يكون دينارين ، فتضرب دينارا ، أو نصفه في سهام الأب وهي واحد أو خمسة يكون دينارا أو دينارين ونصفا ، وهذا الوجه يحاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة عدد التّركة إلى سهام الفريضة ، كما لو كانت التّركة عشرة دراهم ، والسّهام هي المذكورة في المثالين ، فتقسم التّركة على الفريضة يخرج في الفرض الأوّل واحد وثلثان ، فتضرب الخارج في سهام الزّوج ، وهي ثلاثة يخرج خمسة ، فهي نصيبه ، فتضربه في اثنين سهام الامّ تحصل ثلاثة وثلث ، فهي نصيبها ، وتضربه في واحد يحصل بقدره ، فهو نصيب الأب .
وفي الثّانى : تنسب العشرة إلى اثنى عشر يكون خمسة أسداس ، تضربها في سهام الزّوجة ، وهي ثلاثة يخرج اثنان ونصف ، فهو نصيبها وتضربها في أربعة سهام الامّ تحرج ثلاثة وثلث ، فهو نصيبها ، وتضربه في خمسة سهام الأب ، تخرج أربعة وسدس ، فهو نصيبه .
ولو اجتمع مع الورثة في الفرض الأوّل بنت ، والفريضة كالثّانية للبنت ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 412
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٤١٢