من انكسر عليهم النّصيب في أصل الفريضة لتصحّ المسألة ، وانقسمت عليهم صحاحا .
مثال الأوّل :
أبوان وزوج وخمس بنات فريضتهم اثنى عشر لمخرج الرّبع والسّدس ، وهما متوافقان بالنّصف ، فتضرب وفق الأربعة بالسّتّة أو وفق السّتّة في الأربعة تبلغ اثنى عشر ، ولم يعتبر مخرج الثّلاثين لدخول النّقص عليهما ، ولدخولهما في مخرج السّدس ، فيطرح ، فيكون للزّوج ثلاثة ، وللأبوين أربعة ، والباقي خمسة لخمس بنات بالسّوية .
ومثال الثّانى :
هو مثال الأوّل ، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ثلاثة ، فلم تنقسم الخمسة عليهنّ على صحّة ، فتضرب عددهنّ ، وهو الثّلاثة بأصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين للزّوج تسعة ربعها ، وللأبوين اثنى عشر ثلثها لكلّ واحد ستّة ، ويبقى خمسة عشر لكلّ بنت خمسة ، فيتمّ المطلوب .
واعلم ؛ أنّ هذا المثال من أمثلة ما لو انكسرت الفريضة على فريق واحد ، وكان بين عدده ونصيبه تباين ، فيضرب عدده ، وهو الثّلاثة بأصل الفريضة على القاعدة السّابقة .
وأمّا إذا زادت الفريضة عن الفروض المرادة منها كما لو خلّف بنتا واحدة أو بنات ، أو أختا واحدة ، أو أخوات ، فيردّ الزّائد على ذوى الفروض ، إلّا الزّوج والزّوجة والامّ المحجوبة بالإخوة ، أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة للأمّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا ينتقل شيء من الزّائد إلى العصبة عندنا ، بل في فيه التّراب .
وهذا كلّه تقدّم الكلام فيه ، والمقصود هنا بيان كيفيّة الرّدّ ، فلو ترك أحد الأبوين وبنتين كان أصل الفريضة ستّة هي مخرج السّدس ، ومخرج
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 409
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٤٠٩