منها خمسة ، فتضرب الخمسة فيها ، تخرج أربعة وسدس ، وللزّوج مضروبها في ثلاثة ، وهو اثنان ، ونصف ، وللأبوين مضروبها في أربعة مخرج ثلاثة وثلث .
ومتى حصل التّوافق بين الفريضة والتّركة ، فلك أن تضرب سهام كلّ واحد من الوارث في وفق التّركة ، فما ارتفع فاقسمه على وفق الفريضة ، فما خرج ، فهو نصيبه .
ففي المثال : تضرب سهام الأبوين ، وهي أربعة في وفق التّركة ، وهو خمسة يحصل عشرون تقسمها على وفق الفريضة ، وهو ستّة تخرج ثلاثة وثلث ، وسهم الزّوج ، وهو ثلاثة في الوفق المذكور ، تبلغ خمسة عشر تقسمه على ستّة تخرج اثنان ونصف ، وسهم البنت ، وهو خمسة في الوفق تبلغ خمسة وعشرين ، تقسمها على الوفق المذكور ، تخرج أربعة وسدس .
ولك أن تقسم وفق التّركة على وفق الفريضة ، فما خرج فاضربه في سهم كلّ وارث ، فما حصل ، فهو نصيبه ، فتقسمه في الفرض المذكور خمسة على ستّة ، تخرج خمسة أسداس ، فإذا ضربت فيها سهم كلّ وارث خرج نصيبه من التّركة ، وهو ظاهر .
ولو كانت التّركة أربعة وعشرين ، فالفريضة ستّة كالسّابق فاقسم التّركة على الفريضة ، واضرب الخارج في سهم كلّ وارث في وفق التّركة ، وقسمت المرتفع على وفق الفريضة ، خرج نصيبه أيضا .
وإن قسمت على وفق الفريضة ، وضربت الخارج في سهم كلّ وارث ، فالمرتفع نصيبه .
ففي الأوّل : إذا ضربت أربعة ثلاثة في نصيب الزّوج ، يبلغ اثنى عشر دينارا ، فهي نصيبه ، وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب ، يكون أربعة ، وفي الاثنين نصيب الامّ ، تصير ثمانية ، والباقي ظاهر .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 413
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٤١٣