ومنها : المستعمل في الفريضتين ، وله مثالان :
الأوّل :
أن تكون التّركة صحاحا ، لا كسر فيها ، كاثنى عشر دينارا ، فاضرب ما حصل لكلّ وارث من الفريضة في التّركة ، واقسم الحاصل على الفريضة ، فالخارج نصيب ذلك الوارث ، فلو كان وارث ثلاثة زوجات ، وأبوين وابنين وبنتا ، فأصل الفريضة من أربعة وعشرين ينكسر نصيب الأولاد منها على خمسة ، ولا وفق ، فتضربها في الأصل ، تبلغ مأئة وعشرين ، خرج نصف دينارا ، فهو نصيب كلّ زوجة .
ولكلّ من الأبوين عشرون ، إذا ضرب التّركة ، وقسم الحاصل في الفريضة ، فالخارج ديناران ، لكلّ منهما .
ولكلّ ابن ستّة وعشرون ، والمرتفع من ضربهما في الاثني عشر ، والخارج من قسمته على مأئة وعشرين ديناران ، وثلاثة أخماس دينارا لكلّ ابن ، فللبنت دينار وثلاثة أعشاره .
ولو كان الوراث زوجة وأبوين ، والتّركة عشرون ، فالفريضة اثنى عشر للزّوجة ثلاثة ، تضربها في عشرين ، وتقسم الحاصل ، وهو ستّون على الفريضة ، تخرج خمسة دنانير فهي لها .
وللأمّ أربعة ، تضربها في التّركة ، وتقسم المرتفع ، وهو ثمانون على الاثني عشر ، تخرج ستّة وثلثان ، فهو نصيبها .
وللأب خمسة ، تضربها في التّركة ، وتقسم الحاصل على الفريضة ، تخرج ثمانية وثلث ، فهو نصيبه .
ولو اجتمع الزّوج مع الأبوين ، والبنت ، والتّركة عشرة دنانير ، ففي سهم البنت ، وهي خمسة من اثنى عشر ، واضربه في عشرة ، واقسم
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 414
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٤١٤