الثّالثة في الإقرار بالنّسب
قال شيخنا الأعسم رحمه اللّه :
لو أنّ شخصين تعارفا فلا * يكلّفان شاهدا لو جهلا
ثمّ توارثا لصحّة الخبر * فرّحته والحقّ فيهما الخصر
أقول : كلّ اثنين تعارفا ، ولا وارث لهما توارثا ، وإن لم يقيما بيّنة ما لم يعرفا بنسب غيره ، لانحصار الحقّ فيهما ، ولعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز .
ولصحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق عليه السلام .
وكذا لو كان ، وصدق ، ولا يتعدّى التّوارث بدون البيّنة ، أمّا إذا كان المقرّ به ولدا للصّلب صغيرا لم ينازع فيه ، وإن بلغ وأنكر ، أو كبيرا ، أو زوجة لا ينازع فيها مع تصديقهما ، فإنّه يقبل على كلّ مال أمكن يتعدّى التّوارث ، وإذا اعترف الورثة يشارك قاسمهم ، وثبت نسبه إن شهد به