تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
بالسّدس فتضرب سدس إحداهما في الأخرى يحصل اثنان وسبعون فللمقرّ من مسئلة الإقرار ، خمسة مضروبة في وفق مسئلة الإقرار عشرون ، فالفضل خمسة للمقرّ له ، ولو كان الإقرار من الأخ للأمّ بآخر منها ، فالمسألتان من ثمانية عشر ، فيجتزى بإحداهما ، فللمقرّ ثلاثة على التّقديرين ، فلا فضل ، ولو أقرّ بأخوين منها ، فإحدى المسألتين من تسعة ، والأخرى من ثمانية عشر ، فيجتزى بالأكثر ، فله مقرّا سهمان ، ومنكرا ثلاثة ، فالفضل سهم للمقرّ لهما .

الخامسة : لو أقرّ الوارث فأولى منه سلّم المال إليه ،

فلو أقرّ العمّ بأخ دفع المال إليه ، فإن أقرّ الأخ بابن سلّمت التّركة إلى الابن ، ولو كان المقرّ ثانيا للعمّ ، فإن صدّقه الأوّل فكذلك ، وإن كذّبه فالتّركة له ، وغرم المقرّ للثّالث إن دفع وارثا غيره ، وإلّا ففي الغرم نظر .

السّادسة : لو أقرّ العمّ بأخوين دفعة أخذ كلّ النّصف ، وإن تناكرا ،

ولو أقرّ أحد العمّين بأخ ولدته الآخر أخذ المقرّ له نصيب المقرّ ، فإن أقرّ الآخر بآخر ، دفع إليه ما في يده .

السّابعة : لو أقرّ بعض الورثة بدين ، لزمه ما يقتضيه التّقسيط ،

فلو خلفت المرأة أبوين وزوجا وابنين ، وستّ بنات ، فأقرّت إحدى البنات على تركتها بمائتين وأربعين دينارا ، فنصيبها من التّركة واحد من أربعة وعشرين ، ومن الدّين بتلك النّسبة عشرة دنانير تؤدى من نصيبها ، وإن استغرق ولو فضل
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 386 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى