يتوهّم إنّها بمذهب أبى علىّ ، أولى .
الخامسة : لو لم يكن للمورث والمسلم وارث سوى الإمام
ففي تنزيله منزلة الوارث الواحد ، أو اعتبار نقل التّركة إلى بيت المال أو توريث المسلم مطلقا أقوال .
وجه الأوّل منها واضح ، ووجه الثّانى خفى ، والأخير مروىّ صريحا عن الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير المروىّ بعدّة طرق ، منها صحيح ، ومنها حسن ، ولا ريب أنّه الأقرب بعد ملاحظة عموم أدلّة الوارث ، والشّكّ في تناول عموم أدلّة الحجب لمثل المقام بعد ملاحظة الاعتبار وارث الكافر من الكافر مع وجود من جعلت فداه ومن أنصاره عليه السلام ، ونحو ذلك ممّا يدلّ على ترفّع الإمام عليه السلام ، وكونه مرتّبة بعد تعذّر من تقدّمه من المراتب وخصوصا على تقدير كون الوارث فقراء المسلمين ، ويكون من أسلم منهم ضرورة ، إنّه حينئذ يكون هو المتيقّن على كلا التّقديرين ، فيؤخذ به وينفى غيره بالأصول والقواعد الحاكمة كالنّصوص والفتاوى بأنّ من أسلم على ميراث قد وهبه ذووه ، أو باعه ، أو تصدّق به من دون تقدّم قسمة كان كمن أسلم بعد القسمة .
السّادسة : لو كان الوارث الكافر أحد الزّوجين وكافر
فعلى القول بالرّدّ مطلقا لا بحث في أنّه يكون الكلّ لأحدهما ، وعلى القول بعدمه مطلقا يرث ما فضل عن فرضهما ، لأنّ الإمام عليه السلام لا يمنع الكافر من إرث مثله ، ويحتمل أن يكون له عليه السلام ، لأنّ الإسلام في وارث مانع الكافر ، والمتمانعان لا يجتمعان خصوصا على القول بأنّ فرضهما معه الأعلى ، لأنّ كونه لهما مبنىّ على كونه غير وارث ، ومشاركته مبنيّة على فرضه وارثا ، فلو شاركهما والحال هذه